Jami' al-Khilaf wal-Wifaq bayna al-Imamiyyah wa-bayna A'immah al-Hijaz wal-Iraq

Al-Mu'min al-Sabsawari al-Qummi d. 700 AH
4

Jami' al-Khilaf wal-Wifaq bayna al-Imamiyyah wa-bayna A'immah al-Hijaz wal-Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Baare

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Daabacaha

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ولأنه داخل تحت عموم الخطاب في قوله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم} (1) وهو من الناس فيكون داخلا تحت الخطاب فيكون مخاطبا بالعبادات [2 / ب] الشرعية (2).

وأما النية فنذكر الخلاف فيها (3).

الطهارة فصل [في الطهارة] وأما الطهارة فعلى ضربين: طهارة عن حدث وطهارة عن نجس.

فالأول على ضربين: وضوء وغسل، أو ما يقوم مقامهما من التيمم.

والأحداث التي توجب الوضوء خمسة: البول، والغائط، والريح، ودم الاستحاضة المخصوصة، وما يفقد معه التحصيل من نوم أو مرض.

والتي توجب الغسل: الجنابة والحيض ودم الاستحاضة المخصوصة، والنفاس، ومس بشرة الميت من الناس بعد برده وقبل تطهيره (4).

أما البول، والغائط، فلا خلاف في نقض الوضوء بهما.

وأما المذي، والودي، فلا ينقض بهما وكذا الحصاة والدود خاليين من النجاسة خلافا لهما (5).

لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها بما يوجب الطهارة يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

قالوا: فيهما الوضوء لحديث مقداد (رضي الله عنه) (6).

أن النبي (عليه السلام) أوجب في المذي، الوضوء (7).

Bogga 16