36

Jami' al-Khilaf wal-Wifaq bayna al-Imamiyyah wa-bayna A'immah al-Hijaz wal-Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Tifaftire

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Daabacaha

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الصلاة فصل في ستر العورة وما تستر به والعورة الواجب سترها من الرجال القبل والدبر. (1) خلافا لهما فإنها عند الشافعية ما بين السرة إلى الركبة وعند الحنفية ما تحت السرة إلى الركبة، والركبة عندهم عورة. (2) لنا إجماع الأمة على أن ما ادعيناه من القبل والدبر عورة وليس على ما زاد عليه إجماع فلا يثبت إلا بدليل.

وما عداهما من السرة إلى الركبة مستحب للرجل.

" ومن النساء جميع أبدانهن ". (3) وفي رواية إلا الجبهة والكفين. (4) وفي أخرى وظهور القدمين. (5) والأولى ستر ما خلا وجهها، ومن الإماء جميع أبدانهن إلا الرؤس وما [15 / ب] استثني من الحرائر.

وعورة الحرة عند الشافعية جميع بدنها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، وظهر القدم عورة في الصلاة وفي أخمصها وجهان، وما يبدو من الأمة في حال المهنة ليس بعورة وما بينهما إلى محل عورة الرجل فيه وجهان (6) أحدهما أنه عورة والثاني أنه ليس بعورة وعليه أكثر

Bogga 48