Jami' al-Khilaf wal-Wifaq bayna al-Imamiyyah wa-bayna A'immah al-Hijaz wal-Iraq

Al-Mu'min al-Sabsawari al-Qummi d. 700 AH
34

Jami' al-Khilaf wal-Wifaq bayna al-Imamiyyah wa-bayna A'immah al-Hijaz wal-Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Baare

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Daabacaha

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وعلى مقدار الممسوح من الوجه واليدين ما ذكرناه قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} وفائدة (الباء) ها هنا التبعيض كما قلنا في الوضوء في قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}.

والنية واجبة فيه ولا ينوي به رفع الحدث وينوي به استباحة الصلاة، والترتيب والموالاة.

ولا يجوز إلا عند عدم الماء، أو عدم ما يتوصل إليه من آلة أو ثمن غير مجحف، أو عدم ملك للماء أو إذن في استعماله، أو حصول خوف من استعماله، لمرض أو شدة برد، أو عطش، أو عدو، أو حصول علم أو ظن بفوت الصلاة قبل الوصول إليه ولا يجوز إلا في آخر وقت الصلاة. (1) خلافا لهما فإنهما يجوزان في أول الوقت وقبل دخول الوقت أيضا عند أبي حنيفة. (2) لنا أنه أبيح للضرورة فلا يجوز فعله قبل تأكد الضرورة ولا يجوز إلا بعد الطلب للماء رمية سهم في الأرض الحزنة، ورمية سهمين في الأرض السهلة يمينا وشمالا وأماما و وراء،. (3) وكيفية الطلب عند الشافعية إذا كان في سهل لا يحول بينه وبين منظره شئ أن ينظر يمينا وشمالا وأماما ووراء أو مستخبرا لقافلة فإن لم يخبروه بشئ ولم ير أثرا تم الطلب. (4) وليس عند الحنفية إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب فإذا غلب وجب الطلب. (5) لنا إن من تيمم بعد الطلب وصلى برئت ذمته بيقين ولا كذلك إذا لم يطلب، أو طلب بغير ما ذكرناه. " ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ولا يجوز بالكحل، ولا بالزرنيخ ولا بغيرهما من المعادن ولا بتراب خالطه شئ من ذلك ويجوز عند أبي حنيفة. بكل ما كان من جنس الأرض كالرمل [15 / أ] والحجر والنورة والجص والكحل. وعند الشافعي. لا يجوز إلا بالتراب خاصة (6) كما قلناه لنا قوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا} (7) والصعيد التراب الذي لا

Bogga 46