96

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Baare

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

فعل كذلك مرة ثالثة لم يجز: ولو أنه تمضمض مرة، ثم استنشق أخرى ثم تمضمض ثانية، ثم استنشق ثانية، وكذلك الثالثة كان جائزًا في أحد الوجهين. والفرق بينهما: أن الوجه مع اليدين عضوان (متباينان) متباعدان ينفصل حكم أحدهما عن الثاني، والسنة أن يفرغ من سنة أحدهما ثم ينتقل إلى الثاني، وأما الفم والأنف فهما في تقاربهما وتماثلهما في حكميهما كالعضو الواحد فجاز أن يوضيهما معًا، كما يجوز (مثل) ذلك في يديه أو رجليه، لأنهما (عضو) واحد في الحكم وإن كانا عضوين في الصورة، ولمثل هذا المعنى جاز مسح الأذنين معًا والله أعلم بالصواب. مسألة (٣٧): إذا كانت اليد مقطوعة من فوق المرفق فالمستحب (له) أن يمس موضعها الماء وإن سقط الفرض بفقد محله. والمجنون إذا أفاق فليس

1 / 97