92

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Baare

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

والفرق عند أبي بكر الفارسي بين الغسل والوضوء أن الغسل يضام الكفر فثبت له (حكم) في بعض المواضع وما وجدنا وضوءًا يضام الكفر فيثبت له حكم. والدليل على أن الغسل يضام الكفر في بضع المواضع أن الذمية تحت المسلم إذا طهرت عن الحيض/ (١٠ - أ) أو عن النفاس لم يحل للزوج مباشرتها حتى تغتسل، وإذا اغتسلت حل للزوج المباشرة، فهذا من أحكام الغسل، وهذا الفرق مسلم لا بأس به لأنا وإن قلنا إنها إذا أسلمت فعليها تجديد الغسل خلافًا له فقد أعطينا هذا الغسل في الكفر حكمًا حيث جعلناه سبب إباحة المواقعة. مسألة (٣٣): إذا توضأ المسلم ثم اتد ثم عاد إلى الإسلام في الحال فالوضوء بحاله لم يبطل بارتداده. ولو أن المسلم تيمم ثم ارتد ثم عاود الإسلام فتيممه باطل على أحد الوجهين.

1 / 93