84

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Baare

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

حد الرأس فهو أشبه شيء بالعمامة لأنه بنفسه كان قد جاوز الحد ورددته إلى الرأس، فلا يجوز المسح عليه، وكذلك تقول لو طال الشعر ولكنه شعر جعد يبقى بنفسه على حد الرأس من غير (تضفير) فلا يجوز المسح على أطرافه التي لو جذبتها فارقت حد الرأس من جانب من جوانب الرأس وإذا تدلت عن أطرافه فمسحت منه مكانًا لا يخرج عن حد الرأس إذا جذبته جاز المسح عليه وأجزأت الطهارة. مسألة (٢٦): إذا بل الرجل يده ببلل يسير ثم وضعها على رأسه ورفعها فذلك ليس بمسح، ولا يجزئ عند أبي بكر القفال ﵀. ولو كان على يد بلل (كثير) فوضع يده على رأسه ورفعها أجزأه المسح.

1 / 85