77

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Baare

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

وإن كان أصل ذلك المتدلي في غير محل الفرض. وقال الشافعي- ﵁. «من قطع أغصان شجرة في الحرم فإنما هي تبع لأصلها ولا أنظر إلى فرعها فإن كانت في محل لم يجزها وإن كانت في حرم جزاها حلالًا كان أو محرمًا» فاعتبر في الشجرة أصل منبتها فإن كان الأصل في الحل فهي من أشجار الحل وإن كان الأصل في الحرم فهي من أشجار الحرم. والفرق بينهما: أن الجلدة الني نبت أصلها في الذراع ثم تدلت والتصقت بالساعد أوجب الالتصاق إلحاقها بحكم الساعد، لأنها إذا التصقت ببشرة الساعد فكأنها جزء وزيادة طبقة من الساعد كيف وقد سترت بعض محل

1 / 78