48

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Baare

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

السابق، والمذهب لا يموت بموت معتقده، والأقاويل لا تندرس بانقراض أربابها، فلهذا بقيت تلك المسألة في جملة مسائل الخلاف. وللمجتهدين اختيار ما أوجب اجتهادهم اختياره من القولين السابقين. مسألة (٥): قول الصحابي إذا ورد مورد الفتوى لم يكن إجماعًا وإن استفاض وسكت الباقون، وإذا ورد مورد الحكم واستفاض كان إجماعًا. ومن أصحابنا من قال بالضد من ذلك ولكل فريق فرق.

1 / 49