431

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
السكتة القصيرة شيئًا لم يلزمه استئناف (قراءتها).
مسألة (٧٥): (إذا نسي المصلي) سجدة من المفروضة، (ثم) ظن في آخر السجدة أنها جلسة الاستراحة فقام كانت (سجدته) الأولى من الركعة (الثانية) مضمونة إلى الركعة الأولى وحصل له (منهما) ركعة واحدة، ولو أنه رفع رأسه من السجدة الأولى يظن أنها السجدة الثانية/ وأن الجلسة جلسة الاستراحة، وكذا (لو) وقع له (السهو) في كل ركعة لم يحصل له (من) جميع الصلاة صلى أربع ركعات إلا ركعة

1 / 432