417

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
كثفت، وأما الخف (فالواجب) عليه (أن) يستر قدميه (من) الأسفل والجواب لا من الأعلى، حتى (أنه) لو كان ساق الخف واسعًا بحيث يرى ظهر قدميه من ينظر في ساق خفه فله المسح عليه، إذا لم يكن مخرق الأسفل والجوانب إلى الكعبين.
والفرق بينهما: المشقة وذلك أنا لو كلفنا الناس بستر العورة من/ (٥٩ - ب) الأسفل حتى لا يتمكن أحد من النظر إذا تكلف النظر من (الجانب) الأسفل كان ذلك متعذرًا لاسيما إذا صلى الرجل في الإزار والرداء على عادة السلف، ومثله لو كلفناهم في الخف الستر من الجانب الأعلى وهو مدخل القدمين أدى إلى

1 / 418