389

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
Boqortooyooyin
Khalifada Ciraaq
يقض الرمل فيما بقي من الأشواط). نص عليه الشافعي - رحمة الله عليه -.
والفرق بين المسألتين: أن المشي (في الأشواط) الأربعة مسنون، كما أن الرمل مسنون في الأشواط الثلاثة، فإذا أراد (قضاء) الرمل في ثلاثة أشواط من الأربعة لم يمكنه القضاء إلا بترك (سنتها) (- وهو) المشي - لقضاء سنة أخرى، ولهذا جعل الرمل الفائت (هيئة) غير مقتضية ولا مجبورة بدم، (ويمكنه) في الركعة الثانية (قضاء) السورة (المنسية مع الإتيان بالسورة (المسنونة) في الركعة الثانية، لأن (الموالاة) بين السورتين في الركعة الواحدة سنة مشهورة عن النبي ﷺ، وقد قال (ابن مسعود) ﵁: إني

1 / 390