377

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
Boqortooyooyin
Khalifada Ciraaq
التأمين في حق الإمام (باين) جنسه من الدعوات والأذكار، فكذلك أيضًا باين جنسه في حق المأموم (فأمرناه بالجهر به مع الإمام على أثر آخر الفاتحة) والدعاء الذي فيها، فيكون اتفاقهم على وصف التأمين أبلغ (في) رجاء الاستجابة، وقد جرت عادة المسلمين بتأمين القوم على دعاء الإمام جهرًا حيث لا يؤمن الإمام، (فحيث) يؤمن الإمام جهرًا أولى (وأجزى) (غير أن صوت جهر المأموم ينبغي أن يكون دون صوت جهر الإمام بالتلاوة)، ولهذا روي عن عبد الله بن عمر ﵁ أنه قال: "كان النبي ﷺ يجهر بالتأمين فيسمع (الصف) (الأول) ثم يسمع بعضهم بعضًا".
مسألة (٤٢): من خافت بالقراءة وبالغ في المخافتة حتى أنه لم يسمع نفسه لم تصح صلاته، وإذا سمع نفسه صحت صلاته، ويستوي في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد.

1 / 378