374

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
Boqortooyooyin
Khalifada Ciraaq
الإمام يقولها والملائكة تقولها فمن وافق (تأمينه) تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". (فأوجب) النبي ﷺ بهذا اللفظ المقارنة وأمر بها ولم يأمر (بالمعاقبة)، وأخبرها أن الملائكة (تؤمن مع تأمين الإمام والقوم مأمورون بتحري موافقة الملائكة)، فإذا صبروا حتى يفرغ الإمام من التأمين (ثم أمنوا) (كان تأمينهم) بعد فراغ الملائكة من التأمين، وقد روي عن أبي هريرة ﵁ أنه كان يختار مد الألف من آمين ليكون أبلغ في طلب موافقة الملائكة، (وقد قال) بعض مشايخنا في قوله ربنا لك الحمد بمثل هذه الطريقة فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فينبغي أن يكون المأمون مع الإمام مشتغلين بقول

1 / 375