371

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
Boqortooyooyin
Khalifada Ciraaq
ومن زاد في صلاته فعلًا كثيرًا لا يمكن احتسابه من (أصل) الصلاة (بطلت به الصلاة، وما زاد من الأركان الطويلة فليس ذلك بزيادة ولكنه من أصل صلاته) إلا (أن) يتعذر صرفه (إلى) أصل صلاته فحينئذ يحكم بإبطالها.
مثل أن يطول قيامه وقصده بالتطويل انتظار (رجل)، فإذا تفاحش زمان الانتظار حتى دخل في حد الفعل الكثير (الذي) لا تحتمله الصلاة ومحض قصده الانتظار بطلت صلاته، وأما إذا لم يتمحض (للانتظار) قصده (فذلك) التطويل مصروف إلى أصل الصلاة، فلا تبطل الصلاة به، ويبقى الكلام في استحباب ترك المعاودة، وإذا أحس الإمام بداخل في الركوع

1 / 372