357

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
Boqortooyooyin
Khalifada Ciraaq
الثانية غير محسوبة له، وإذا كانت غير محسوبة لم يكن المسبوق بإدراك ركوعها مدركًا (لها).
وأما أفعال الركعة الثالثة فإنما محسوبة للإمام، لأن الركعة (الثانية) صارت لغوًا سوى سجودها، فتمت الأولى، وكانت الثالثة محسوبة ثانية، فلهذا حسبنا للمسبوق ركوعها إذا أدركها (وصحت له كما صحت للإمام).
مسألة (٣٢): إذا أدرك المسبوق قيام الركعة الثانية وقد نسي الإمام سجدة من الأولى قرأ الفاتحة وركع مع الإمام كان مدركًا ركعة وكانت محسوبة (له)، وإن لم تكن محسوبة لإمامه. ولو أدرك ركوعها (لم تحتسب) له، بخلاف الثالثة، وبخلاف الركعة الثانية إذا لم (ينس) الإمام شيئًا من الأولى، (وبخلاف) الركعة (الأولى) فإنه يستوي فيها إدراك قيامها وإدراك ركوعها.
والفرق بينهما: أن كل ركعة كانت (غير) محسوبة للإمام فالإمام بتلك

1 / 358