355

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
Boqortooyooyin
Khalifada Ciraaq
القرآن في غير موضعه لم تبطل صلاته، مثل: أن يقرأ القرآن في الركوع أو في السجود أو بين الركوع والسجود، فالصلاة صحيحة مع وضعه (التلاوة) في غير موضعها، ولهذا روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: نهاني النبي ﷺ عن لبس القسي وخاتم الذهب وأن أقرأ راكعًا أو ساجدًا.
مسألة (٣٠): (لو) قرأ الفاتحة في أثنائها كلمة من سورة أخرى لم يجز (له) ذلك، فإن زاد وطول عامدًا بطلت صلاته، (إذا) ركع قبل إتمام الفاتحة قصرًا على سائر (السور)، وهكذا لو أكمل الفاتحة على غير موالاة وركع بطلت صلاته حتى يستأنفها (على) الموالاة.

1 / 356