347

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
Boqortooyooyin
Khalifada Ciraaq
ما لم يكن إمام، (و) الإمام لا يصير إمامًا (ما) لم يفرغ من التكبير، فإذا ابتدأ المأموم بالتكبير، (وصلاة الإمام) غير منعقدة بعد، فقد مضى (بعض) صلاة المأموم ولا إمام له. وإذا كبر مقارنًا للركوع (أو السجود) (فقد) صار مقتديًا به فوصل فعله بفعله مقارنًا فله إمام صحيح الإمامة يوافقه، ويفعل أفعال الصلاة معه، فتصح صلاته كما (تصح) إذا وقف معه غير متقدم ولا متأخر والله أعلم.
مسألة (٢٦): المصلي إذا ترك ترتيب فاتحة الكتاب ناسيًا لا تصح صلاته، ولو ترك الموالاة في الفاتحة ناسيًا صحت الصلاة، (وإن كان)

1 / 348