345

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
Boqortooyooyin
Khalifada Ciraaq
(ينظر فيه: فإن) (تيقن) أن أحدهما عارية عن قصد الابتداء يقينا، وإنما تمحضت ذكرًا باللسان فالصلاة صحيحة، وإن لم تتجرد كل (واحدة) منهما عن قصد الإنشاء فالصلاة باطلة.
والفرق بين الحالتين: أنه إذا تجردت إحداهما عن قصد الابتداء بيقين فلا يخلو/ (٤٩ - ب) من أحد أمرين: إما أن تكون النية مع الأولى (أو مع) الثانية. (فإن كانت النية مع الأولى فالثانية) ذكر الله تعالى في خلال الصلاة بالتكبير، ومعلوم أن التهليل (والتكبير) وسائر الأذكار (المحضة) لا تبطل الصلاة، وإن كان (تيقن) (أنه نوى) مع الثانية فالأول ذكر متقدم على الصلاة لا يضرها ولا ينفعها، وأما إذا كانت (له) (نية) مع كل تكبيرة

1 / 346