342

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
Boqortooyooyin
Khalifada Ciraaq
الرجلان بيعًا وقبض المشتري السلعة (ثم باع السلعة) من البائع، فالصحيح من المذهب أن البيع الثاني (تضمن) إلزام العقد الأول وانعقاد العقد الثاني، وقام اللفظ الواحد مقام لفظين.
والفرق بينهما: أن البيع (الأول) يصير (منبرمًا) بعلامة بينهما تدل على الإجازة (فإذا) أقبلا على (العقد) (الثاني) تضمن إقبالهما رضا بالعقد الأول، فحكمنا بأن البيع الأول صار منبرمًا قبل العقد الثاني، ثم (ترتب) البيع الثاني على عقد منبرم.
بخلاف الإقبال على (التكبيرة) الثانية (فإنها لا تتضمن) حل العقد الأول، لأن الحل (يحصل) بنية العقد. ألا ترى أنه لو كبر التكبيرة الثانية ولم ينو عقد التحريم لم تبطل (صلاته) بالتكبيرة ولو تكررت

1 / 343