330

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
Boqortooyooyin
Khalifada Ciraaq
مسائل الصلاة
مسألة (١٧): الغلام إذا بلغ في خلال الصلاة فأكملها أجزأته ولا قضاء عليه، وهذا مراد الشافعي بقوله: "لا يتبين لي أن عليه الإعادة"، أي: يستحب له الإعادة وليست (بواجبة). وقال المزني ﵀ بإيجاب القضاء. (فلما احتج الشافعي ﵁ على إسقاط القضاء) بصوم رمضان فقال: "إذا أصبح صائمًا فبلغ في خلال النهار تم صومه ولا قضاء عليه" ذكر المزني الفرق بين الصلاة والصوم.

1 / 331