310

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Baare

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

الشافعي ﵀، غير أن من شرط الأذان (التقارب والاتصال، ولهذا قلنا: إنه إذا تقارب الزمان) وأسرع العود إلى الإسلام كان له البناء على أذانه، فأما إذا تطاول الزمان فليس له البناء، وكذلك إذا قطع أذانه (بكلام) أو فعل حتى طال الزمان، امتنع البناء إلا على قول من قال: إنه يجوز البناء على الصلاة وإن تخللها (الحدث)، فطال الزمان وهو قول الشافعي ﵀. مسألة (٧): أذان المرأة غير محسوب للرجال، وأذان الصبي محسوب إذا أسمع النواحي. والفرق بينهما: أن جنس (الأذان) غير مشروع لجنس النساء فليست من أهله (وإذا أذنت للرجال) (جعلنا وجود أذانها كعدمه. وأما الصبي فهو من

1 / 311