308

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Baare

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

والفرق بينهما: أن ستر العورة ليس هو من الواجبات المختصة بالصلاة في شرائطها، لأن سترها فرض قبلها وبعدها وفي الخلاء والملأ، وأما الطهارة فإنها من الشرائط المختصة بالصلاة فهي كسائر الشرائط المختصة. وفرق آخر: وهو أن العريان في بعض المواضع يصلي وتصح صلاته ولا يلزمن قضاؤها، والمحدث لا يتصور منه أن يصلي صلاة مجزئة لا يلزمه قضاؤها. هذا الفرق على قوله القديم، فأما قوله الجديد فهما/ سواء ولا يشترط إدراك زمان الطهارة كما لا يشترط زمان ستر العورة والله أعلم. (٤٣ - ب)

1 / 309