296Jamc Wa Farqالجمع والفرق (أو كتاب الفروق)Ibn Yuusuf Juwayni - 438 AHأبو محمد الجويني - 438 AHTifaftireعبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزينيDaabacahaدار الجيل للنشر والطباعة والتوزيعGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaالخمس، وأوجب عليها قضاء اثنين وثلاثين يومًا إذا صامت (شهر) رمضان.وإن كانت طاهرًا نص الشافعي ﵀ أن الواجب عليها (قضاء) شهر، وأنها إذا اغتسلت لكل مكتوبة أجزأتها المكتوبات.مسألة (١٧٢): (المتحيرة) (إذا أضلت) ستة في (عشرة) فالخامس والسادس حيض بيقين، وإذا أضلت خمسة في عشرة (لم يكن لها حيض) بيقين.1 / 297NuqulLa wadaagWeydiiso AI