294

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Baare

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

الثاني في الحيض فالأول في الطهر، ويحتمل أن (يكونا) جميعًا في الطهر، ولا يحتمل أن يكونا جميعًا في الحيض. (فإن قال قائل: أليس) يحتمل أن يقع (بعض) أشواط الطواف الأول في الحيض وبعضها في الطهر؟ فكذلك يحتمل (في) الطواف الثاني مثل هذا التبعيض، فيكون حكم الشافعي ﵀ (بأن أحد الطوافين صحيح (غير صحيح). قلنا: الشافعي ﵀ (صور) هذه المسألة في متحيرة تعلم أن الزمان الذي عينته للطواف لم يكن قط زمان ابتداء الحيض ولا زمان انقطاع فيما سبق من دورها، والدليل على هذا أن الشافعي ﵁ جمع في رواية الربيع بين مسألة الطواف وبين مسألة الصوم فقال: " (وإن كان عليها) صوم يوم صامت يومًا وأمهلت نفسها أربعة (عشر يومًا) ثم صامت يومًا آخر. والمسألة في الصوم أوضح وأظهر، فلو صورها في امرأة يحتمل أن يكون أول حيضها في خلال النهار لما كان يشكل على الشافعي ﵀ (أن

1 / 295