289

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Baare

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

وأما إذا صادفت أيامها المعلومة أيام النقاء فلا حيض لها في ذلك الشهر، وهي مشتغلة بطلب أيامها (حتى) (تجدها، فإذا) وجدتها في الشهر الثالث (قعدت) عن الصلاة (فيها)، ثم على مذهب هذا القائل زاد طهرها وصار خمسة وخمسين يومًا، فنجعل دورها في مستقبل الزمان ستين يومًا خمسة حيض وخمسة وخمسون طهرًا، لأنه الصحيح من المذهب. وعليه فرع المحققون من مشايخنا أن العادة تثبت بمرة واحدة في الزيادة والنقصان، والتقدم والتأخر، والحيض والطهر. ومن أصحابنا من قال: إنها إذا فقدت (الدم) في أيامها المعتادة من الشهر الثاني ورأت يوم السادس من ذلك الشهر (دمًا) واستمر واتصل فأول حيضها في ذلك الشهر اليوم السادس، وزاد (في) طهرها خمسة أيام، فصار الطهر ثلاثين يومًا، فصار الدور خمسة وثلاثين يومًا خمسة حيض وثلاثون طهرًا، ثم خمسة حيض وثلاثون طهرًا.

1 / 290