261

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Baare

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

طلق في مس الذكر، ففرع عليها هذه المسألة، وجملة ما قاله ابن سريج أن حديث (طلق) يحتل أن يكون قبل (حديثها) ويحتمل أن يكون بعد حديثنا، ومعلوم أن مس الفرج في ابتداء الأمر (ما) كان ناقضًا للوضوء إلى أن بيَّن النبي ﷺ فقد تيقنا أن حديث بسرة ناسخ للعادة السابقة، ويحتمل أن يكون حديث طلق سابقًا (موافقًا) لتلك العادة، فإذا ثبت هذا (اليقين) لم يجز لنا أن ندعي نسخ حديث بسرة بحديث يحتمل أن يكون مورده/ (٣٦ - ب) قبله ويحتمل أن يكون بعده، إذ النسخ لا يجوز (بالمحتمل) ويجوز

1 / 262