256

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Baare

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

ماء ثالث متيقن، لأنه غير عاجز أن يتوضأ بأحدهما ثم يتوضأ بالثاني، ينوي في كل واحد من الوضوءين رفع الحدث. فهذه المسائل في مقابلة القبلة كالمسألة الواحدة، والفرق بينهما ما بيَّناه. مسألة (١٤٧): إذا كان أحد الإناءين نجسًا والآخر طاهرًا فانصب أحدهما قبل الاجتهاد، فقد قال (بعض) أصحابنا: ليس عليه الاجتهاد في الإناء الثاني، بل له استعماله من غير اجتهاد، وإليه ذهب أبو العباس بن سريج ﵀. وليس كما لو لم (ينصب واحد) منهما. والفرق بينهما: أنه إذا لم ينصب واحد منهما فهما عينان تيقن نجاسة أحدهما وإذا تيقن النجاسة في عين والطهارة في أخرى لم يجد بدًا من التمييز بنوع

1 / 257