242

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Baare

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

والفرق بينهما: أنه إذا كان لا يكفي وضوءًا واحدًا فصب فيه مائعًا (وقد توضأ به) فقد تيقن أنه غسل بعض أعضائه بالمائع، وشرط الوضوء الماء المطلق. وأما إذا كان الماء يكفي وضوءًا واحدًا وبعض الوضوء الثاني فكملهما وضوءين فلا يمكنك أن تحكم في عضو من أعضائه أنه صار مغسولًا بالمائع لا في الوضوء الأول ولا في الوضوء الثاني، وإن تيقنت في الجملة بالاختلاط بالمائع، فصار كالقطرات اليسيرة من المائع إذا تقطرت في الماء أو كالقطرات اليسيرة من الماء المستعمل في اليدين إذا تطايرت إلى الماء.

1 / 243