236

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Baare

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

اللعاب ليس له مستقر معلوم)، وإنما يترشح (ويجتمع) في الفم، وقد حكمنا بطهارة العين التي (يترشح) عنها هذا القليل، فاستحال أن (نحكم) بنجاسة (البلل) المترشح مع الحكم بطهارة الجملة التي (يترشح) عنها. وأما اللبن في الباطن فليس يحصل على جهة الترشح لكن له في الباطن مجتمع (معلوم)، ومستقر يستقر فيه، وما كان من هذا الجنس في الباطن فهو محكوم بنجاسته، كالمرارة بما فيها، والمثانة، والمعدة، إلا ما استثناه نص الشريعة. فخالفنا في طريق القياس وهو لبن ما يؤكل لحمه قال الله تعالى: ﴿مِن

1 / 237