واحتج الشافعي - رحمة الله عليه - للقول الأول: «أن عبد الله بن عمر ﵁ أقبل من الجرف، فلما انتهى إلى مربد النعم دخل وقت العصر، فيتمم فصلى، فقيل له: تيمم وجدران المدينة تنظر إليك؟ فقال: أو أحيا حتى أدخل المدينة؟ ثم دخلها والشمس مرتفعة، فلم يقض صلاة العصر. ومعلوم أنه حين (تيمم) كان على يقين من وجود الماء في آخر الوقت.
مسألة (١١٥): إذا كان المسافر على رجاء من وجود الماء في آخر الوقت فالتيمم جائز في أول الوقت، وهو الأفضل تأخير الصلاة إلى آخر الوقت رجاء وجود الماء في أحد القولين.