199

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Baare

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

مسألة (١١٠): إذا وجد المسافر من الماء ما يكفي بعض بدنه وهو جنب يلزمه استعمال ذلك الماء، ثم التيمم على الوجه واليدين بدل عما لم يغسله على أحد القولين. والقاتل والمظاهر، والمجامع في رمضان، إذا وجدوا بعض الرقبة كان وجود البعض كالعدم. والفرق بينهما: أن واجد بعض الرقبة (غير) واجد للرقبة وقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ .... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ أي فمن لم يجد رقبة. وأما هذا المسافر فإنه قد وجد بعض الماء فدخل تحت قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاء﴾ هذا فرق من جهة الظاهر. وفرق (ثانٍ) من جهة المعنى: أن (التيمم) على الوجه واليدين ينوب عن

1 / 200