187

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Baare

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

البويطي ورواية غيره تأخير النفل عن المكتوبة. ومن نسي (صلاة من) صلوات يوم وليلة فأراد القضاء بالتيمم لم يحز قضاء الخمس بتيمم واحد في (أحد) الوجهين، وإن كانت الواحدة منها فريضة والأربع نوافل. الفرق بين المسألتين: أن الذي نسي صلاة من خمس صلوات فواجب عليه فعل كل واحدة منها حتى أنه لو اقتصر منها على أربع لم يحكم ببراءة ذمته، ولو نوى في واحدة منها النفل لم يجز/ (٢٤ - أ) حتى ينوي الفريضة في جميعها، فالتحقت بالفرائض من هذا الوجه، وهذا الوصف مفقود فيما (إذا) كانت نافلة بيقين، والاختلاف في هذه المسألة يضاهى الاختلاف في المسألتين قبلها. مسألة (١٠٣): من نسي صلاتين مختلفتين من يومين وليلتين فأراد قضاهما فعليه أن يتيمم ويصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب بذلك التيمم الواحد، ثم عليه أن يعيد تيممًا ثانيًا فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيتيقن سقوط الفرضين.

1 / 188