168

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
مسألة (٩٠): المتيم إذا وجد الماء بطل تيممه، والماسح على الخف إذا نزع الخف لم تبطل عليه طهارة الوجه واليدين والرأس في أحد القولين، وإنما تبطل طهارة الرجلين، (وفي) القول الثاني: إنه تبطل جميع طهارته.
والفرق بين الوضعين في أحد القولين: أن التيمم لا يرفع الحدث عن شيء من الأعضاء وإنما تستباح به الصلاة، فإذا وجد الماء انقضى زمان الاستباحة بالتراب في جميع أعضائه، فلزمه رفع الحدث عن جميعها لما

1 / 169