166

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Baare

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

من كان عليه ظهر فائتة فلا بد (له) من التعيين في النية إذا أراد أن ينوي، فمتى ما نوى للعصر فقد نوى غير الصلاة التي (هي) عليه، وهذا المتيمم قد نوى ما عليه، فان كان اللفظ الذي ذكره المزني في التعليل لفظ الشافعي ﵀ فهذا مراده بذلك اللفظ، وبهذه العبارة يستقيم الفرق. مسألة (٨٩): من هذا الباب: المصلى إذا نوى الاقتداء بزيد فاستبان له إمامة (عمرو) فصلاته باطلة. ولو أن الإمام نوى إمامة الرجال فصلى النساء خلفه دون/ الرجال (صحت) صلاتهن معه. والفرق بينهما: أن المأمول لا تصح صلاته ما لم ينو الاقتداء بشخص صالح لإمامته ثم فإذا نوى الاقتداء بزيد ثم علم أن إمامه (عمرو فهو) مقيد بغير إمامه فلا إمام له، والمصلي إذا انتظر في ركوعه وسجوده أفعال من هو غير مقتد به بطلت صلاته.

1 / 167