133

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
وأخطأ المزني ﵀ في نقل هذه اللفظة فقال: العظم ليس بطاهر. ومعقول أن (من) العظام ما يكون طاهرًا ومنها ما يكون نجسًا، ولفظ الشافعي- ﵁ النظافة، ومراده بقوله: "العظم ليس بنظيف" [أنه] لا يكاد ينفك عن دسومة وزهومة، ولا يحصل التنشيف المقصود بعيم فيها دسومة، فهذا المعنى في عين العظم لا في استعماله فلهذا، لا يجزئه الاستنجاء.
[وأما إذا استعمل بيمينه فاستنجى بالحجر فليس في عين الحجر معنى يفسد الاستنجاء]. وإنما خالف السنة في استعمال يمينه فصار تاركًا للأدب ووقع الاستنجاء موقعه.
مسألة (٦٥): روى الربيع والمزني جميعًا عن الشافعي ﵏ أن الاستنجاء

1 / 134