120Jamc Wa Farqالجمع والفرق (أو كتاب الفروق)Ibn Yuusuf Juwayni - 438 AHأبو محمد الجويني - 438 AHBaareعبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزينيDaabacahaدار الجيل للنشر والطباعة والتوزيعGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaولا يشترط فيه العدد، كالمعتدة بالحمل متى ما وضعت انقضت عدتها لحصول يقين البراءة. مسألة (٥٧): الصحراء والبنيان مختلفان في حكم الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة، فلا يجوز في الصحراء استقبال القبلة واستدبارها ويجوز ذلك في1 / 121NuqulLa wadaagWeydiiso AI