113Jamc Wa Farqالجمع والفرق (أو كتاب الفروق)Ibn Yuusuf Juwayni - 438 AHأبو محمد الجويني - 438 AHTifaftireعبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزينيDaabacahaدار الجيل للنشر والطباعة والتوزيعGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaالناقضة للطهارة المتكررة وهي نجاسة] تعم بها [البلوى فلا نكلفه الغسل بالماء فتعظم المشقة] في ذلك [.مسألة (٥٢): السبيل المنفتح إذا خرج منه الخارج وحكمنا بنقض الوضوء فهل يجزئه الاستنجاء بالأحجار فعلي قولين، بخلاف الفرج العتاد.الفرق بينهما: أن النجو إذا خرج من المخرج فالخارج والسبيل معتاد، فلو كلفناه الغسل شققنا عليه، فأما السبيل المنفتح فنادر- وإن كان الخارج معتاداّ-1 / 114NuqulLa wadaagWeydiiso AI