101

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Baare

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

بالنية فخرج فتطاول الزمان ثم عاود كن في تجديد النية وجهان كالوضوء سواء. مسألة (٤٠): الجنب إذا غسل جميع بدنه إلا قدميه فأحدث فعليه الوضوء ويلزمه مراعاة الترتيب في الوجه واليدين والرأس، ولا يلزمه الترتيب في القدمين مع سائر الأعضاء على أصح الوجهين، حتى إنه لو أراد أن يغسل قدميه ثم يغسل وجهه كان جائزًا. والفرق بينهما: أن حكم الجنابة كان باقيًا في القدمين حين أحدث ومن حكم الجنابة إسقاط الترتيب فأوجب الحدث الحادث حكم الترتيب في الأعضاء التي زايلها حكم الجنابة قبل الحدث وهي الوجه (واليدان) والرأس ولم يؤثر الحدث الحادث في القدمين بإيجاب الترتيب لبقاء الجنابة عليهما. ولو كانت المسألة بحالها فغسل عن الجنابة جميع بدنه إلا يديه وأحدث فلا ترتيب عليه في اليدين ولزمه الترتيب في الوجه والرأس والقدمين وعلى هذا قياس الباب.

1 / 102