Jamc Fawaid
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
Tifaftire
أبو علي سليمان بن دريع
Daabacaha
مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت والكويت
Noocyada
•the collections
٢٧٤١ - وله: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طهرة للصائم مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (١).
(١) أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجة (١٨٢٧) وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» ٢/ ٩٦: رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري،
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٤٢٠).
٢٧٤٢ - قَيْسُ بْنُ سَعْد بن عبادة قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُه. للنسائي (١).
(١) رواه النسائي ٥/ ٤٩،وقال ابن حجر في «الفتح» ٣/ ٣٦٨: في إسناده راويا مجهولا، وصححه الألباني في صحيح النسائي (٢٣٥٠) ... .
٢٧٤٣ - أبو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: استعمل النَّبِيُّ ﷺ رجلًا من الأزد يقال له ابن اللتبية للصدقة فلما قدم قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذا أهديَ إليَّ، فقام النبي ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَجُل مِنْكُمْ عَلَى العمل مِمَّا وَلاَّنِي اللَّهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذِا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إلِيَّ، أفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَاللَّهِ لا يَأْخُذُ أَحَد منكم شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لقي اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَأَعْرِفَنَّ أحدًا منكم لقي الله يحمل بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْبَقَرَة لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاة تَيْعَرُ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رؤي بَيَاضُ إِبْطَيْهِ يقول: «اللهم هَلْ بَلَّغْتُ». للشيخين، وأبي داود (١).
(١) رواه البخاري (٧١٩٧)، ومسلم (١٨٣٢).
٢٧٤٤ - عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ رفعه: «من استعملناه مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كان غلولًا، يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَامَ إليه رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ: «وَمَالك؟» قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «فأَنَا أَقُولُه ألا مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فليجيء بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى». لمسلم، وأبي داود (١).
(١) رواه مسلم (١٨٣٣).
٢٧٤٥ - عَطَاءٌ مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: أَنَّ زِيَادًا أَوْ بَعْضَ الأُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فأخذها من الأغنياء وردها على الفقراء، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ
⦗٤٦٦⦘ وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِه. لأبي داود (١).
(١) رواه أبو داود (١٦٢٥) وابن ماجه (١٨١١)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٤٣١).
1 / 465