380

Jamc Fawaid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Tifaftire

أبو علي سليمان بن دريع

Daabacaha

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والكويت

٢١٧٠ - أَبوَ أَيُّوبَ رفعه: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفَعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ». لأبي داود (١).

(١) أبو داود (١٤٢٢)، وصححه الألباني برقم (١٢٧٨).
٢١٧١ - وزاد النسائي: «وَمَنْ شَاءَ أَومْأَ إِيمَاءً» (١).

(١) النسائي ٣/ ٢٣٩، وصحيح الألباني في «صحيح النسائي».
٢١٧٢ - وفي أخرى في أوله: «ومَنْ شَاءَ أن يُوتَِر بِسَبْعٍ فليفعل» (١).

(١) النسائي ٣/ ٢٣٨، ٢٣٩، وقال الألباني في «صحيح النسائي» صحيح الإسناد موقوف.
٢١٧٣ - عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلاثٍ، وَعَشْرٍ وثَلاثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَ عَشْرَةَ. لأبي داود (١).

(١) أبو داود (١٣٦٢)، وصححه الألباني في «المشكاة» برقم (١٢٦٤).
٢١٧٤ - أُمُّ سَلَمَة: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِثَلاثَ عَشْرَةَ، فَلَمَّا كَبِرَ، وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ. للنسائي، والترمذي (١).

(١) الترمذي (٤٥٧)، وقال: حديث حسن، والنسائي ٣/ ٢٤٣ بلفظ «أوتر بتسع»، وقال الألباني في «صحيح الترمذي»: صحيح الإسناد.
٢١٧٥ - وفي رواية: كَانَ يُوتِرُ بخمسٍ وسبعٍ (للترمذي و) (١) لا يَفْصِلُ بَيْنَهُما بسلام وَلا كَلامٍ (٢).

(١) من (ب).
(٢) النسائي ٣/ ٢٣٩، وابن ماجه (١١٩٢)،وصححه الألباني في «صحيح النسائي».
٢١٧٦ - ابنُ عمرو وابْنُ عَبَّاسٍ رفعاه: «الوِتُرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللِّيْلِ» (١).

(١) مسلم (٧٥٣).

1 / 360