378

Jamc Fawaid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Tifaftire

أبو علي سليمان بن دريع

Daabacaha

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والكويت

٢١٥٨ - البراءُ بنُ عازب، رفعه: «مَنْ صلى قبْلَ الظهر أرْبعَ رَكعاتٍ كأنما تَهجد بِهن من ليلِته، ومَنْ صَلاَّهُنَّ بعدَ العشاءِ كُنَّ (لمثْلِهنَّ في) (١) ليلةِ القدرِ». «للأوسط» بخفي (٢).

(١) في (ب): كمثلهن من.
(٢) الطبراني في «الأوسط» ٦/ ٢٥٤ (٦٣٣٢) وقال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ٢٢٠ - ٢٢١: رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه ناهض بن سالم الباهلي وغيره، ولم أجد من ذكرهم.
٢١٥٩ - وله بضعف عن أنس مثله (١).

(١) الطبراني في «الأوسط» ٣/ ١٤١ (٢٧٣٣)، وقال الهيثمي ٢/ ٢٣٠: وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، وهو ضعيف جدًا.
٢١٦٠ - و«للكبير» بضعف عن ابن عمر رفعه: «من صلَّى العِشَاءَ الآخِرَةَ في جَمَاعةٍ وصلَّى أربَعَ رَكَعاتٍ قَبْلَ أَنْ يخْرُجَ مِنَ المسجدٍ كَانَ كعدْلِ ليلةِ القدرِ» (١)

(١) الطبراني في «الأوسط» ٥/ ٢٥٤ (٥٢٣٩)، وقال الهيثمي ٢/ ٤٠: وفي إسناده ضعيف غير متهم بالكذب، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (٣٣٧).
٢١٦١ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: «من كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» (١).

(١) مسلم (٨٨١)، أبو داود (١١٣١)، والترمذي (٥٢٣).
٢١٦٢ - وفي رواية: «فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتْينِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْنِ إِذا رَجَعْتَ». لمسلم، وأبي داود، والترمذي (١).

(١) مسلم (٨٨١).
٢١٦٣ - نافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ، فَدَفَعَهُ وَقَالَ: أَتُصَلِّي الجُمُعَةَ أَرْبَعًا؟ وَكَانَ عَبْدُ الله يُصَلِّي يَوْم الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ويَقُولُ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ (١).

(١) البخاري (١١٧٢)، ومسلم (٨٨٢).
٢١٦٤ - وفي رواية: أن ابْنَ عُمَرَ كان يُطيلُ الصَّلاةَ قَبْلَ الجُمُعَةِ فإذا صَلَّى الجُمُعةَ انصرَفَ، فسَجَدَ سَجْدَتَيْن فِي بَيْتِهِ، وَيُحَدِّثُ أَنَّه ﷺ يَفْعلُه. للستة إلا مالكًا (١).

(١) مسلم (٨٨٢)، وأبو داود (١١٢٨).

1 / 358