329

Jamc Fawaid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Tifaftire

أبو علي سليمان بن دريع

Daabacaha

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والكويت

١٨٧٣ - سَهْلُ بنُ سعد: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا (نَتَغَذَّى) (١) إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. للشيخين، وأبي داود، والترمذي (٢).

(١) في (ب): نتغذى.
(٢) البخاري (٩٣٩)، ومسلم (٨٥٩)،والترمذي (٥٢٥).
١٨٧٤ - سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النبيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ ننصرف، وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْءٌ. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (١).

(١) البخاري (٤١٦٨)، ومسلم (٨٦٠)، وأبو داود (١٠٨٥)،والنسائي ٣/ ١٠٠.
١٨٧٥ - السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فثَبتَ الأمرُ علَى ذَلكَ. للبخاري، وأصحاب السنن (١).

(١) البخاري (٩١٢).
١٨٧٦ - جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ: كان النبيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ وَالله صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ. لمسلم، وأبي داود، والنسائي (١).

(١) مسلم (٨٦٢) ٣٥.
١٨٧٧ - ابْنُ عُمَرَ: كان رسول الله ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ. للستة إلا مالكًا (١).

(١) البخاري (٩٢٠)، ومسلم (٨٦١)، وأبو داود (١٠٩٢)،والترمذي (٥٠٦)، والنسائي ٣/ ١٠٩.
١٨٧٨ - كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾. لمسلم، والنسائي (١).

(١) مسلم (٨٦٤)، والنسائي ٣/ ١٠٢.
١٨٧٩ - عُمَارَةُ بنُ رُؤَيْبَةَ: أنَّه رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: قَبَّحَ الله تينك الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ مَا كان يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ. لمسلم، وأصحاب السنن (١).

(١) مسلم (٨٧٤)، وأبو داود (١١٠٤)، والترمذي (٥١٥)، والنسائي ٣/ ١٠٨.

1 / 309