324

Jamc Fawaid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Tifaftire

أبو علي سليمان بن دريع

Daabacaha

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والكويت

١٨٤٤ - عليٌّ: قال وهو عَلَى المِنْبَرِ في الْكُوفَةِ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ، فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ أو الرَّبَائِثِ وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ وَيَكْتُبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ، وَالنَّظَرِ فَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ الأَجْرٍ، فَإِنْ ناء حَيْثُ لَا يَسْمَعُ فَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ كان لَهُ كِفْلٌ مِنْ الأَجْرٍ، فَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ، وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلان مِنْ وِزْرٍ، وَمَنْ قَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ انصت فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ»، سَمِعْتُ النبي ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ (١).

(١) أبو داود (١٠٥١)، وقال المنذري ٢/ ٥: فيه رجل مجهول، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني وثقه يحيى بن معين، وأثنى عليه غيره، وتكلم فيه ابن حبان، وكذبه سعيد بن المسيب، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.
١٨٤٥ - عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: رفعه: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ طِيبَ امْرَأَتِهِ -إِنْ كَانَ لَهَا- وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا، وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا» (١).

(١) أبو داود (٣٤٧)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» برقم (٣٧٥).
١٨٤٦ - ابْنُ عَمْرٍو بن العاص رفعه: «الْجُمُعَةُ (فرضٌ) (١) عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» (٢).

(١) زيادة في (ب).
(٢) أبو داود (١٠٥٦)، وقال: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان، ومقصورًا على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة، وقال المنذري ٢/ ٧: وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفي، وفيه مقال وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود قال: والصحيح وقفه.
١٨٤٧ - طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ رفعه: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا على أَرْبَعَةٍ: عَبْدٍ مَمْلُوكٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَرِيضٍ». خمستها لأبي داود (١).

(١) أبو داود (١٠٦٧)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣١١١).

1 / 304