302

Jamc Fawaid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Tifaftire

أبو علي سليمان بن دريع

Daabacaha

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والكويت

١٧١٥ - مَالِكٌ قال: كان ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا أَعجَلَ يَدِبُّ إلى الصفِّ رَاكِعًا، وزيدُ بنُ ثابتٍ مِثلُهُ. لمالكٍ (١).

(١) رواه مالك ١/ ١٥١.
١٧١٦ - ابنُ مسعودٍ قال: إذا ركَعَ أحدُكمُ فمشَى إلَى الصفِّ، فإنْ دَخلَ فى الصفِّ قَبْل أنْ يرفَعُوا رُءُوسَهم، فإنه يعتدُّ بِها، وإنْ رَفُعوا رُءُوسهم قَبْل أنْ يصلَ إلَى الصفِّ، فلا يعتدُّ بِها. «للكبيرِ» وفيه زيدُ بنُ أحمرَ (١).

(١) رواه الطبراني ٩/ ٢٧١ (٩٣٥٧)، وقال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ٧٧: وفيه: زيد بن أحمر، ولم أجد من ذكره.
١٧١٧ - مُطَرِّفُ بنُ عَامِرٍ: لَا يَقُولُ الْقَوْمُ خَلْفَ الْإِمَامِ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلَكِنْ يَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. لأبي داود (١).

(١) رواه أبو داود (٨٤٩)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٧٩٥): إسناده حسن مقطوع.
١٧١٨ - سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ بلغَه أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شرُّ، فَخَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ، فَحُبِسَ، وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، وجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ، وكبر النَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيق، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ، فَإِذَا رَسُولُ الله ﷺ، فذهب يتأخَّرُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أن امكث مكانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيه، فَحَمِدَ الله ورَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فتَقَدَّمَ ﷺ فَصَلَّى لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ في التَّصْفِيق، إِنَّمَا التَّصْفِيق لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلا التفت، يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ بالنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟» فقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﷺ.
للستةِ إلا الترمذي (١).

(١) رواه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١).

1 / 282