269

Jamc Fawaid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Tifaftire

أبو علي سليمان بن دريع

Daabacaha

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والكويت

١٥١٢ - محاربُ بنُ دثار: نظَر حُذيفةُ إلَى رجلٍ يصلي، ولايقُيُم ظهْرهٌ فلما فَرغَ قالَ له: أيألم ظَهْرك؟ قال: لا. قال: لو أنك مِتَّ علَى حالتِكَ هذِه مِتَّ مُخالفًا لِسنةِ رسُولِ الله ﷺ. لرزين (١).

(١) يأتي تخريجه.
١٥١٣ - قلت: للبخاري، والنسائي: عن زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قال: رأى حُذَيْفَةُ رَجُلًا يُصَلِّي فَطَفَّفَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مُنْذُ كَمْ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سنةً. قَالَ: مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ مِتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ (١).

(١) البخاري (٣٨٩)، والنسائي ٣/ ٥٨ - ٥٩.
١٥١٤ - ابنُ عباسٍ: كان رسُولُ الله ﷺ إذا رَكَع اسْتوَى، فَلو صُب على ظهرهِ الماءَ اسْتقر. للكبير والموصلىِّ (١).

(١) «الكبير» ١٢/ ١٦٧ (١٢٧٨١)، وأبو يعلي ٤/ ٣٣٥ (٢٤٤٧)،وقال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ١٢٣: رجاله موثقون، وصححه الألباني في الصحيحة (٣٣٣١).
١٥١٥ - وعنه رفعه: «مَنْ لَم يُلزق أنْفهُ معَ جَبهتَهِ بالأرْضِ إذا سَجَد لَم تَجُز صَلاتهُ». للكبيرِ والأوسطِ (١).

(١) «الكبير» ١١/ ٣٣٣ (١١٩١٧)، و«الأوسط» ٤/ ٢٥٠ (٤١١١)،قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ١/ ٤٤٠ - ٤٤١: حديث لا يصح وقال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ١٢٦: رجاله موثقون وإن كان في بعضهم اختلاف من أجل التشيع، والحديث أورده الألباني في «الصحيحة» ٤/ ١٩٩ وقال: الضحاك هذا مختلف فيه، وقد حسن له الترمذي، وفيه ضعيف لا يمنع من الاستشهاد به.
الجلوس والتشهد والسلام
١٥١٦ - طَاوُسُ قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: أما تَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ؟ فَقَالَ: هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُم. لمسلمٍ وأبي داودَ والترمذيِّ (١).

(١) مسلم (٥٣٦)، وأبو داود (٨٤٥)، والترمذي (٢٨٣).

1 / 249