240

Jamc Fawaid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Tifaftire

أبو علي سليمان بن دريع

Daabacaha

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والكويت

١٣٢٢ - (عائشة): لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ الحَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ (١). لأبي داودَ، (والترمذيِّ) (٢).

(١) أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧) وقال: حديث حسن وابن ماجة (٦٥٥). وصححه الحاكم ١/ ٢٥١ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على «سنن الترمذي»، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٥٩٦)
(٢) في (ب): والنسائي.
١٣٢٣ - (أُم سَلَمَةَ): سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا» (١). لأبي داودَ.

(١) أبو داود (٦٤٠)،وقال المنذري في «المختصر» ١/ ٣٢١٥: في إسناده عبد الرحمن بن
عبد الله بن دينار وفيه مقال، وقال ابن حجر في «تلخيص الجير» ١/ ٢٨٠: وأعله عبد الحق بأن مالكًا وغيره رووه موقوفًا وهو الصواب، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (١٢٦).
١٣٢٤ - (عَائِشَةَ): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي» (١).للستة إلا الترمذيِّ.

(١) البخاري (٣٧٣)، ومسلم (٥٥٦).
١٣٢٥ - (عبد الله بن سرجس): أن النبي ﷺ صلَّى يومًا وعليهِ نَمِرةٌ، فقالَ لرَجُلٍ من أصْحابهِ: «أعْطِنى نَمِرتَك وخذْ نَمِرتِى» فقاَل: يارَسولِ الله، نَمرتُك أجْودُ مِنْ نَمِرتِى، فقال: «أجَلْ، ولكِن فِيهَا خَيْطٌ أحْمَر، فَخشِيتُ أنْ أنْظُر إلَيْها فَتَفْتنني عَنْ صَلاتِى» (١). للكبير. وفى رواية: فأخاف أن (يفتني) (٢).

(١) رواه الطبراني في «الأوسط» ٢/ ١٩٣ (١٦٩٠) وقال: تفرد به ابن جريج، وقال الهيثمي في «المجمع» ٥/ ١٣٦: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح خلا
وسى بن طارق، وهو ثقة.
(٢) في (ب): تفتنني.
١٣٢٦ - (عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ): أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ: «لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِين». للنسائيِّ (١).
قلت: كذا في الأصل هذا للنسائيِّ فقط، وأخرجه في اللباس للشيخين فقط، ومثل هذا فيه كثير، ﵀ ونفعنا ببركاته.

(١) النسائي ٢/ ٧٢،والحديث عند البخاري (٣٧٥)، ومسلم (٢٠٧٥).
١٣٢٧ - (أبو هريرة) نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وهو أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى عَاتِقَهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، أو أن يشتملَ على يديهِ في الصلاةِ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ (١).

(١) البخاري (٥٨٤)، وأبو داود (٤٠٨٠)،والترمذي (١٧٥٨)،والنسائي ٧/ ٢٦١ - ٢٦٢.
١٣٢٨ - (علي): أنَّ رجلًا من أهْلِ العالِيةِ قالَ: يارَسُول الله أخْبِرنى بأشدِّ شىءٍ في هذا الدين وألْينِه، فقالَ: «ألينُه شَهادةُ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ مُحمدًا [عبدُهُ] (١) ورسُولُه، وأشدُه يَا أخا العالِيةِ الأَمانةُ، إنه لادينَ لمنْ لا أمانَةَ لهُ، ولا صَلاةَ له ولا زكاةَ
⦗٢٢١⦘ لهُ، يا أخا العالِيةِ إنه مَنْ أصَاب مالا مِنْ حَرامٍ فَلبسَ جِلبَابًا، لم تُقبل صَلاتُه حتى يُنحى ذلِكَ الجِلْباب عنْهُ، إن الله أكْرمُ وأجل يا أخا العالِيةِ من أنْ يَقْبل عَمَلَ رجُلٍ أوْ صَلاتَه وعليه جِلْبابٌ مِنْ حرامٍ» (٢). للبزار بضعفٍ.

(١) في (ب): عبد الله.
(٢) رواه البزار في «البحر الزخار» ٣/ ٦١ - ٦٢ (٨١٩)، وقال: وهذا الحديث لا تعلم له إسنادًا إلا هذا الإسناد، وأبو الجنوب فلا نعلم أسند عنه إلا النضر بن منصور قال الهيثمي في «المجمع» ١٠/ ٢٩١: رواه البزار، وفيه: أبو الجنوب، وهو ضعيف، وقال الألباني في «ضعيف الترغيب» (١٠٧٢): ضعيف جدًا.

1 / 220