Jamc Fawaid
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
Tifaftire
أبو علي سليمان بن دريع
Daabacaha
مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت والكويت
Noocyada
Hadith
٧٧٣ - وفي روايةٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ الله ﷺ: هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ. فَقَالَ ﷺ: «دَعِيهَا، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ؟ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ» (١).
(١) لمسلم (٣١٤) ٣٣.
٧٧٤ - ولمسلم عن أُمَّ سُلَيْمٍ: قال: «نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا وسَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ» (١).
(١) لمسلم (٣١١).
٧٧٥ - وللنسائي عن أَنَسٍ: «فَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ» (١).
(١) رواه النسائي ١/ ١١٥ - ١١٦.
٧٧٦ - أبو هريرة رفعه: «إنَّ تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر» لأبي داود والترمذي (١)
(١) رواه أبو داود (٢٤٨)،والترمذي (١٠٦)،وابن ماجة (٥٩٧)،وصححه الألباني.
٧٧٧ - عَلِيٍّ رفعه: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شعر رَأْسِي وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ». لأبي داود (١).
(١) رواه أبو داود (٢٤٩) وابن ماجة (٥٩٩) والدارمي (٧٥١) وقال الحافظ في «التلخيص» ١/ ١٤٢: إسناده صحيح، فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد ابن سلمة قبل الإختلاط، ثم قال: قيل إن الصواب وقفه على علي. . . أ. هـ. وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٨): هذا إسناد ضعيف.
٧٧٨ - ثَوْبَانَ: اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الغسل من الجنابة فَقَالَ: «أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفَ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا». لأبي داود (١).
(١) رواه أبو داود (٢٥٥)، وقال المنذري في «مختصر السنن» ١/ ١٦٩ في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه وفيهما مقال. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٠): إسناده صحيح. وقواه ابن القيم والشوكاني. ونقل عن ابن القيم أنه قال: وهذا إسناد شامي، وأكثر أئمة الحديث يقول: حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح. أ. هـ.
٧٧٩ - عَائِشَةَ أن النبي ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ، لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ
⦗١٣١⦘ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنه قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حفنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. للستة بلفظ مسلم (١).
(١) رواه البخاري (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦).
1 / 130