355

Isu Geynta Saxiixaynka Bukhaari iyo Muslim

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم

Tifaftire

د. علي حسين البواب

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

لبنان/ بيروت

(٤٢) الْمُتَّفق عَلَيْهِ عَن زيد بن ثَابت الْأنْصَارِيّ ﵁
٦٨٧ - الأول: عَن عبد الله بن عمر من رِوَايَة سَالم عَنهُ: أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمر بالثمر ". قَالَ سَالم: وَأَخْبرنِي عبد الله عَن زيد بن ثَابت أَن رَسُول الله ﷺ رخص بعد ذَلِك فِي بيع الْعرية بالرطب أَبُو بِالتَّمْرِ، وَلم يرخص فِي غير ذَلِك.
وَفِي رِوَايَة مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن زيد:
أَن رَسُول الله ﷺ رخص لصَاحب الْعرية أَن يَبِيعهَا بِخرْصِهَا من التَّمْر.
وَفِي رِوَايَة يحيى بن سعيد عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن زيد: أَن رَسُول الله ﷺ رخص فِي الْعرية، يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا، يأكلونها رطبا.
وَفِي رِوَايَة هشيم عَن يحيى بن سعيد: والعرية: النَّخْلَة تجْعَل للْقَوْم، فيبيعونها بِخرْصِهَا تَمرا.
وَفِي رِوَايَة اللَّيْث عَن يحيى بِهَذَا الْإِسْنَاد:
أَن رَسُول الله ﷺ رخص فِي بيع الْعرية بِخرْصِهَا تَمرا. قَالَ يحيى: الْعرية: أَن يَشْتَرِي الرجل ثَمَر النخلات لطعام اهله رطبا، بِخرْصِهَا تَمرا.

1 / 425