Isu-geynta Labada Saxiix
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
Daabacaha
دار المحقق للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
الرياض - المملكة العربية السعودية
Noocyada
وَضَعَ فِي حِجْرِهِ صَبِيًّا يُحَنِّكُه، ولم يقل: ويُحَنِّكُهُم.
٣٨٩ - (٧) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ فَبَال فِي حِجْرِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيهِ (١) (٢) لم يقل البخاري في حديث عائشة: يَرْضَع.
٣٩٠ - (٨) مسلم. عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَن أُمِّ قَيسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ -وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ- أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ، قَال عُبَيدُ اللهِ: أَخْبَرَتْنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَال فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ (٣) عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا (٤). وفِي لفظٍ آخر: فَلَمْ يَزد عَلَى أَن نَضَحَ بالمَاء. وفي آخر: فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ. ولم يقل البخاري: غَسْلا. وقَال: فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حِجْرِه. (٥)
٣٩١ - (٩) مسلم. عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ؛ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ (٦)، فَقَالتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ (٧) نَضَحْتَ حَوْلَهُ، وَلَقَدْ رَأَيتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ (٨). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٣٩٢ - (١٠) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثُمَّ
(١) تكرر هذا الحديث في (ج).
(٢) مسلم (١/ ٢٣٧ رقم ٢٨٦)، وتخريج البخاري تقدم في (ص ٢٢٤ رقم ٥).
(٣) "فنضحه": أي رشه بالماء.
(٤) مسلم (١/ ٢٣٨ رقم ٢٨٧) والبخاري (١/ ٣٢٦ رقم ٢٢٣)، وانظر رقم (٥٦٩٣).
(٥) في حاشية (أ) قوله: "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين ﵁ في الرابع والخمسين والحمد لله".
(٦) "يغسل ثوبه": لأنه كان قد احتلم في ثوبه فظن أنَّه يجب عليه غسله.
(٧) في حاشية (ج): "تره".
(٨) مسلم (١/ ٢٣٨ رقم ٢٨٨).
1 / 225