315

Jamal Qurra

جمال القراء وكمال الإقراء

Tifaftire

د. مروان العطيَّة - د. محسن خرابة

Daabacaha

دار المأمون للتراث-دمشق

Daabacaad

الأولى ١٤١٨ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

في المال نقصه، وقال طاووس: هو اليسير من كل شَيْء.
وقال الحسن، وعطاء: العفو: ما لا يكون إسرافًا، ولا إقتارًا.
وقال مجاهد: العفو: الصدقة عن ظهر غنى.
وقال الربيع: العفو: ما طاب من المال، وكذلك قال قتادة.
وقال قوم: كانوا قبل فرض الزكاة قد فرض عليهم من كان له مال
أن يمسك لنفسه منه ألف درهم، أو قيمة ذلك من الذهب، ِ ويتصدق
بالباقي، وإن كانوا من أهل الزراعة أمسكوا ما يقيمهم حولًا، وتصدقوا بما
بقي، ومن لم يكن له إلَّا العمل بيده أمسك ما يقوته يومه، وتصدق بما
بقي، فشق ذلك عليهم، فأنزل الله ﷿ فرض الزكاة.
قلت: فلتكن آية الزكاة إذًا ناسخة لا منسوخة؛ لأنها موافقة لقوله ﷿: (قلِ الْعَفْوَ)؛ لأنها نقيض ما كانوا فيه من الجهد، واستفراغ الوسْع، وهذه حقيقة العفو.
كما قالوا: العفو: الأرض السهلة، والآية محكمة.
فإن أُريد بها الزكاة فذاك، وإن أريد بها التطوع فذاك.
قوله ﷿: (وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتى يُؤْمِن..)
قيل: سب نزولها أن مرثد بن أبي مرثد بعثه رسول الله ﷺ إلى مكة ليخرج ناسًا من المسلمين، فقالت له عناق، وهي
امرأة كان يخلو بها في الجاهلية، هل لك في الخلوة؟
فقال: حال بيننا الإسلام، قالت له: فتزوج بي، فقال: أرجع إلى رسول الله ﷺ، فاستأمره، فنزلت هذه الآية، فالآية على هذا محكمة؛ لأن نكاح الكفار غير أهل الكتاب محرم.
وقيل: هي محكمة محرمة لنكاح المشركات، والكتابيات اللواتي في دار الحرب، ويروى ذلك عن ابن عباس، وقاله

1 / 352